الشيخ عباس القمي

518

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار

قرب الإسناد : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ شاهد الزور لا يزول قدمه حتّى توجب له النار « 1 » . فيمن تقبل شهادته باب من يجوز شهادته ومن لا يجوز « 2 » . أمالي الصدوق : عن علقمة قال : قال الصادق عليه السّلام : وقد قلت له : يا بن رسول اللّه أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ، قال : يا علقمة كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين بالذنوب لما قبلت الّا شهادات الأنبياء والأوصياء لأنّهم هم المعصومون دون ساير الخلق ، فمن لم تره بعينك لم يرتكب ذنبا أو يشهد عليه شاهدان « 3 » فهو من أهل العدالة والسّتر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية اللّه ( عزّ وجلّ ) داخل في ولاية الشيطان . . . الخ « 4 » . شهادة النساء باب شهادة النساء « 5 » . أمالي الصدوق : عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، ويجوز شهادتهنّ فيما لا يحلّ

--> ( 1 ) ق : 24 / 17 / 19 ، ج : 104 / 311 . ( 2 ) ق : 24 / 18 / 20 ، ج : 104 / 314 . ( 3 ) كذا العبارة في المتن ، وهي في أمالي الصدوق هكذا : فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان . . . ( 4 ) ق : 24 / 18 / 20 ، ج : 104 / 314 . ( 5 ) ق : 24 / 19 / 22 ، ج : 104 / 320 .